النص الكامل

قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة اعمارها) المتعلقة بتجميد بيع العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضرّرة من جراء إنفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وتصبح على الشكل التالي:

ثانياً: يُستثنى من أحكام المنع والتجميد:

­ -عقود واتفاقيات البيع والوكالات غير القابلة للعزل المنظّمة قبل 5 آب 2020 .

­ -الأبنية المُفرزة أو قيد الإفراز، أو قيد الإنشاء والمخصصة للبيع من الغير شرط أن تكون ملكية الأقسام ما زالت جارية على إسم المالك الأساسي، وأن يكون هذا الأخير يتعاطى الأعمال العقارية وتجارة الأبنية بحسب قيود وزارة المالية.

ا -­ لتأمينات العقارية المعقودة بهدف إعادة الترميم والبناء.

­ا - لعقارات المملوكة من الشركة اللبنانية للتطوير وإعادة إعمار بيروت «سوليدير» أو الواقعة في نطاقها.

­ا - لبيوعات الحاصلة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة وبين الزوجين.

­ - عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل المُنظمة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأشقاء والشقيقات، وذلك بعد نفاذ القانون رقم 194/2020.

المادة 1 من قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291616/article/1/