المادة 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 114 تاريخ 04/11/2021 نافذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 114 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291628/article/4/