المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 31 تاريخ 02/03/2022 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 31 تاريخ 02/03/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291638/article/5/