جميع التشريعات

مرسوم رقم 8506 03/12/2021

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8506
التاريخ
03/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/2021, ص. 2344-2345
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8506 تاريخ 03/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد رمزي نبيه لبكي صاحب مؤسسة لوسو بوتيك، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7807 تاريخ 31/5/2021، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد رمزي نبيه لبكي صاحب مؤسسة لوسو بوتيك، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /12/ من العقار رقم /2507/ من منطقة بعبدات والسفيلة العقارية ــ ساحة بعبدات ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم