إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد رمزي نبيه لبكي صاحب مؤسسة لوسو بوتيك، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 7807 تاريخ 31/5/2021، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد رمزي نبيه لبكي صاحب مؤسسة لوسو بوتيك، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /12/ من العقار رقم /2507/ من منطقة بعبدات والسفيلة العقارية ــ ساحة بعبدات ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم