جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1241 03/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «المجلس اللبناني البرازيلي للأعمال» {Lebanese Brazilian Business Council (LBBC مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1241
التاريخ
03/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/2021, ص. 2253-2254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1241 تاريخ 03/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس اللبناني البرازيلي للأعمال Lebanese Brazilian Business Council (LBBC) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19770 تاريخ 5/9/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المجلس اللبناني البرازيلي للأعمال"

Lebanese Brazilian Business Council (LBBC)مركزها: البوشرية - منطقة البوشرية العقارية - العقار رقم 2933 - القسم رقم 42 - ملك شركة الكرمة العقارية ش.م.ل. - الطابق السابع - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تنمية وتشجيع العلاقات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والتكنولوجية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية على خلاف أنواعها بين لبنان والبرازيل.

2- تشجيع الإستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص في كل من لبنان والبرازيل.

3- تشجيع وتسهيل التبادل التجاري والصناعي والتكنولوجي والثقافي وزيارة الوفود بين البلدين.

4- مشاركة رجال الأعمال في المعارض التي تقام في كل من لبنان والبرازيل وذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

5- العمل على تفعيل الإتصالات بين رجال الأعمال اللبنانيين والبرازيليين.

6- دعم ومساعدة رجال الأعمال في البلدين من خلال تزويدهم بمعلومات

عن فرص الإستثمار كذلك تسهيل وتوفير تبادل المعلومات بشأن القوانين المتعلقة بالضرائب والمالية بالتجارة والصناعة والإستثمار. وكافة القوانين المرعية الإجراء في البلدين.

7- إعداد البرامج والدراسات الإقتصادية وتنظيم اللقاءات والندوات والمعارض التي من شأنها أن تعود بالفائدة على رجال الأعمال في البلدين وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع نعمة الله افرام

يعقوب فخر الكلاسي

غسان توفيق عساف

مروان ربيع افرام

الشيخ نسيب فيكتور الجميل

ستفان افنجلوس حاجي توما

يوسف جورج نبيه حبيش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع نعمة الله افرام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي