جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1251 05/11/2021

تعديل العلم والخبر رقم: 1110 تاريخ 2/6/2015 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمَشاهد» (Lebanese Landscape Association (LELA مركزها: جل الديب - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1251
التاريخ
05/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/2021, ص. 2256-2257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1251 تاريخ 05/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1110 تاريخ 2/6/2015,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمشاهد» {Lebanese Landscape Association} (LELA) المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7570 تاريخ 26/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للمشاهد"

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1110 تاريخ 2/6/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: النقاش - تل سرور - الطريق العام - العقار رقم 986 - القسم رقم 11 - المنطقة الخضراء أ - بناية النقاش 986 - ملك سلمى فرج سماحه - الطابق

الرابع.

بدلاً من:

جل الديب - العقار رقم 425 - القسم رقم 22 - بلوك D - الطابق الثالث - قضاء المتن.

{Lebanese Landscape Association} (LELA)

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي