النص الكامل

قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021 نافذ

المادة 7

المادة 7

يضمّ إلزاميا الى ملف طلب أجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة الـمهنة لطالب الإجازة أو للـمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على اجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل الـمثال:

1 ــ لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها): قرار الترخيص بانشاء واستثمار الـمؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام الـمرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 )تحديد الشروط العامة لإنشاء واستـثمار الـمؤسسات السياحية وتعديلاته).

2 ــ لـمركز تدليك: الرخصة الـممنوحة وفق مشروع القانون الـمعجل الصادر بموجب الـمرسوم رقم 9827 تاريخ 22/6/1962 (الـمتعلق بالتدليك الطبي والتجميل) وحائزا موافقة الـمحافظ على استيفاء الـمركز للشروط الصحية والسلامة العامة والآداب العامة.

3 ــ للجمعيات والنوادي الرياضية: بيان أو قرار تأسيس الجمعية أو النادي.

4 ــ للـمؤسسات الـمصنفة: قرار الترخيص بممارسة الـمهنة صادر عن الـمحافظ أو القائمقام.

5 ــ للـمصانع: قرار الترخيص بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.

6 ــ مراكز التجميل وصالونات الحلاقة والتزيين: إبراز شهادة صحية وإفادة مراعاة شرط الـمسافة بين الصالونات الـمحددة في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 7 من قرار رقم 96 تاريخ 25/11/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291709/article/7/