جميع التشريعات

علم وخبر رقم 251 23/03/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمزيد» "AL MAZEED" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
251
التاريخ
23/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2022, ص. 556-557
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 251 تاريخ 23/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـمزيد" "AL MAZEED" والمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10705 تاريخ 19/7/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـمزيد" "AL MAZEED"

مركزها: بيروت ــ طريق الشام ــ ملك جامعة القديس يوسف في بيروت.

غايتها: 1 ــ تطوير مشاريع تحقق اهداف التنمية الـمستدامة في كافة الـمناطق اللبنانية.

2ــ تمكين الكوادر البشرية على كافة الصعد انسانيا واجتماعيا وماديا.

3ــ نشر الوعي الـمواطني.

4ــ مساعدة الأكثر عوزا.

5ــ التواصل مع جامعة القديس يوسف في بيروت والهيئات والـمراجع الـمانحة الـمحلية والدولية من أجل تأمين التمويل اللازم للاهداف السابقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الاب الدكتور سليم جرجس الدكاش

د. فادي انطوان جعاره

زياد جوزف شلهوب

الاب جاد سليم شبلي

د. دومنيك فرنسيس سلامه

غلوريا الياس عبدو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب جاد سليم شبلي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 /آذار/ 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي