جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1320 24/11/2021

تأسيس جمعية بإسم: «غيِّر» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1320
التاريخ
24/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/2021, ص. 2409-2410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1320 تاريخ 24/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غيِّر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2343 تاريخ 23/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«غيِّر»

مركزها: راشيا الوادي - الشارع العام - العقار رقم 1702 - ملك السيد احمد سيور - قضاء راشيا.

غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية.

2- تعزيز الوضع الثقافي والاجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع.

3- إنشاء مراكز لإيواء ورعاية الأيتام والفقراء والإهتمام بالمشردين والمدمنين.

4- دعم قدرات المرأة لتمكينها، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لديها.

5- دعم الطلاب وتوجيههم ووضع الخطط المستقبلية لحاجات سوق العمل.

6- تأمين فرص العمل للخريجين وتشجيع أصحاب الكفاءات العلمية والفكرية.

7- الاهتمام بالبيئة ودعم الانتاج الزراعي وتحسينه.

8- تفعيل الوضع السياحي وإقامة المهرجانات والمعارض وتعزيز دور الفن.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

طارق فاروق جمال

سقراط عماد داود

كابي سعيد وهبه

جوزاف شاهين سليم

دينا امين الجردي

كمال محمود حجاز

ضياء حافظ حمص

صالح علي نجم

عبد الهادي نجيب سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طارق فاروق جمال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي