المادة 1
تحصر الموافقة على طلب افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل حيواني والمصادقة بعدها على شهادات المنشأ الصادرة عن غرف التجارة والصناعة برؤساء المصالح الاقليمية كل ضمن نطاقه وينوب عنهم في حال غيابهم رؤساء دوائر الثروة الحيوانية، وفي ما يخص نطاق محافظة بيروت فيتبع لمصلحة زراعة جبل لبنان.