المادة 5
يحق للمصلحة الاقليمية المعنية ودوائر الثروة الحيوانية التابعة لها باجراء الكشف الميداني للسلع والحيوانات الحية لكل شحنة او عند الضرورة للتحقق من منشئها وبالتالي الموافقة على طلب افادة المنشأ.
قرار رقم 427 تاريخ 06/12/2021 نافذ
يحق للمصلحة الاقليمية المعنية ودوائر الثروة الحيوانية التابعة لها باجراء الكشف الميداني للسلع والحيوانات الحية لكل شحنة او عند الضرورة للتحقق من منشئها وبالتالي الموافقة على طلب افادة المنشأ.
المادة 5 من قرار رقم 427 تاريخ 06/12/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291739/article/5/