جميع التشريعات

قرار رقم 21 17/02/2022

إدخال موقع «تدمر» في منطقة سرغل وتدمر العقارية ـ محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريـخـيـة

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
17/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2022, ص. 568-570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 17/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة(،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته )نظام الآثار القديمة(،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة(،

بناء على القانون رقم 37 تاريخ 16/10/2008 (الـممتلكات الثقافية(،

بناء على التقرير الفني الصادر عن الـمديرية العامة للآثار والـمتضمن لـمحة تاريخية وعلـمية عن موقع «تدمر» الأثري القائم في منطقة مزرعة السياد قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان، والذي يتكون من أساسات بناء ضخمة ذي حجارة مقصبّة، يرجح أن تعود للقرون الوسطى، بالإضافة إلى احتوائه على صخور مقصبّة تعود للفترة الرومانية، وقطع فخار من الفترة الصليبية، وتحديدا القرنين الثاني عشر والثالث عشر،

ولـما كان هذا الـموقع الأثري موضوع دراسات علـمية أجمعت على أهميته وضرورة الحفاظ عليه، لاسيما ما ذكر عنه في كتاب الـمؤرخ والباحث العلـمي «إرنست رينان»، كما لندرة آثار من الفترة الصليبية على إرتفاع /1.428/م، الأمر الذي يستدعي إستكمال الدراسات والأبحاث العلـمية للوقوف على ماهية هذا الـموقع (مجتمع ريفي محصن أم قلعة الـمنيطرة التاريخية(،

بناء على إقتراح الـمدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخـل فـي لائـحـة الجـرد الـعـام للأبـنـيـة التاريخية موقع «تدمر» القائم على العقارات /201/، <?twb=0.60w>/202/، /203/، /204/، /205/، /206/، /207/، /208/، /209/، /210/، /211/، /212/، /213/، /214/، /215/، /216/، /217/، /218/، /219/، /221/، /223/، /224/، /225/، /226/، /227/، /228/، /229/، /230/، /231/، /232/، /233/، /241/، /242/، /243/، /244/، /245/، /246/، /247/، /248/، /249/، /250/، /251/، /252/، /253/، /254/، /258/، /259/، /260/، /261/، /262/، /263/، /264/، /265/، /266/، /267/، /268/، /281/، /285/، /286/،

/287/، من منطقة سرغل وتدمر العقارية، وذلك وفقا لـما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار والذي تعتبر جزءا أساسيا منه.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للـموقع الـمذكور دون موافقة وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2022 وزير الثقافة القاضي محمد وسام الـمرتضى