المادة 3
يـحـق للـجـنـة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
قرار رقم 58 تاريخ 09/03/2022 نافذ
يـحـق للـجـنـة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 09/03/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/293747/article/3/