جميع التشريعات

قرار رقم 121 04/11/2021

ترخيص جمعية رياضية بإسم «زد جيم - Z-GYM»

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
04/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/2021, ص. 2455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 04/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2217/د تاريخ 18/6/2019,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 17034/2019 تاريخ 11/6/2021,

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/7/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «زد جيم Z--GYM".

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبتي: «التربية البدنية والقوة البدنية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسن مصباح الزيات، محي الدين حسن الجمل، محي الدين عفيف المعبي، غسان محمد شفيق عبود، علي احمد الشامي، حسين سعد الدين دوغان، باسل سليم الصايغ.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد اللعبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس