المادة 3
الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص.
على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 4918/2019 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)، والمرسوم رقم 6437/2020 الذي اقر تقديم طلبات الاشتراك في دورات التراخيص الكترونيا Online submission، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق فيه تاريخ 15 حزيران 2022 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 7 تاريخ 15/06/2022, المادة 4, 23/06/2022
تلغى المواد رقم 2 و3 و4 و5 من القرار رقم 3 ق/و الصادر بتاريخ 23/11/2021 (استكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض بعض الاجراءات العائدة لها).