جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1382 13/12/2021

تأسيس جمعية بإسم «أصدقاء المدرسة الرسمية في بيروت مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1382
التاريخ
13/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2495-2496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1382 تاريخ 13/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء المدرسة الرسمية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11744 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"أصدقاء المدرسة الرسمية في بيروت"

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - العقار رقم 6086 - القسم رقم 16 - شارع حطين - بناية فاعور - الطابق السابع - ملك وليد محمد شملي.

غايتها:1 - العمل على مؤازرة ودعم المدرسة الرسمية أكاديميا ومهنيا، من خلال إعداد وتنفيذ ونشر دراسات تربوية، اجتماعية، ثقافية.

2- العمل على تطوير وتحسين مستوى المدرسة الرسمية.

3- العمل على تحسين البيئة المدرسية.

4- العمل على تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم التربوية والتعليمية.

5- العمل على توجيه التلامذة ومساعدتهم في اختيار الاختصاصات المهنية والجامعية، حسب قدراتهم.

6- العمل على قاعدة بناء المواطنية الصالحة لدى تلامذة المدرسة الرسمية.

7- العمل على إقامة علاقة فاعلة ومتفاعلة بين المدرسة وبيئتها الاجتماعية وبخاصة بينها وبين اهالي التلامذة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

توفيق محمد الحمصي

ندى انيس قداح

سحر نزار سرحان

عبد الرحمن زهير الربعه

محمد توفيق الحمصي

جسمان ميشال غاريوس

ثريا سمير منيمنه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق محمد الحمصي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي