المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو
الحاجة.
قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو
الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 123 تاريخ 04/11/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/294825/article/5/