جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1485 28/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «ودّ وجدّ» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1485
التاريخ
28/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 120-121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1485 تاريخ 28/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ودّ وجدّ»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5562 تاريخ 19/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ودّ وجدّ"

مركزها: بيروت - برج ابي حيدر - شارع فايز الصلاح - العقار رقم 1580 - القسم رقم 15 - بناية هلال - الطابق الثاني - ملك ناجي يوسف مغربل وليلى يوسف مغربل.

غايتها: 1 - المساهمة في بث روح التعاون والتعاضد ونشر الوعي والمعرفة.

2- المساهمة في مساعدة المحتاجين وتقديم قرطاسية للطلاب وتوزيع مواد غذائية وتعقيم وتنظيف وألبسة للفقراء.

3- المساهمة في تقديم الخدمات في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والتربوية والصحية.

4- المساهمة في إقامة نشاطات بيئية وبرامج تنمية بشرية وإيلاء التنمية المستدامة.

5- التعاون مع الهيئات والروابط المماثلة في لبنان وعلى المستوى العربي والدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناجي يوسف مغربل

وداد ناجي مغربل

محمد علي احمد برجاوي

منى عبد الرحمن الكعكاتي

جهاد محمد نصار

محمد سامي سنو

كريم محمد البيروتي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي يوسف مغربل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي