جميع التشريعات

مرسوم رقم 8997 05/04/2022

تعديل المادة 53 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)

النوع
مرسوم
الرقم
8997
التاريخ
05/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/04/2022, ص. 653-654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8997 تاريخ 05/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الاول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على انهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 53 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لتصبح على الشكل التالي:

"1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

3- للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول تطبيق هذه الفقرة.»

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل