النص الكامل

مرسوم رقم 9131 تاريخ 13/05/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"جمعية نجدة مسيحيي الشرق"

مركزه: بيروت ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 628 ــ الطابق الرابع.

غايته: ــ الغرض من هذه الجمعية هو:

1- القيام بأعمال الإغاثة للسكان خاصة الـمسيحيين منهم في الشرق الأدنى والشرق الأوسط ممن يعانون من العوز والفقر.

2- تقديم الأعمال ذات الطابع الـمدني والثقافي والتربوي والخيري.

3- تقديم يد العون والتكافل والـمساعدة للسكان خاصة مسيحيي الشرق منهم.

4- معاونة ومساعدة السكان خاصة مسيحيي الشرق من خلال مبادرات أخرى أقرب الى روح الجمعية.

5- القيام بعمليات توعية.

6- تنظيم حملات التـثـقيف لدى الـمؤسسات والجمهور طبقا لأهدافها الإجتماعية.

7- علاوة على ذلك، تتدخل الجمعية في كل مكان عند وقوع الكوارث غير الـمتوقعة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثل الفرع في لبنان: الـمحامي شارل كميل غسطين.

"SOS Chretiens d'orient"

المادة 1 من مرسوم رقم 9131 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/294903/article/1/