النص الكامل

مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 لتصبح كالتالي:

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم الـمفصلة كما يلي:

ــ رسم تعميق (للبئر الثانية): /500.000/ل.ل. فقط خمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير تدفع لـمرة واحدة سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11108759 ــ 70 ــ 22.

ــ رسم سنوي عن استثمار كمية الـمياه الـمستخرجة من البئرين للاستعمال الصناعي على الشكل التالي:

ــ (عن البئر الأولى): 448 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /98.112.000/ل.ل. سدد سابقا.

ــ (عن البئر الثانية) 821 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = /179.799.000/ل.ل.

(مائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وتسعة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) سدد سلفا بموجب الايصال رقم: 11114104 ــ 70 ــ 21 مع رسم الطابع الـمالي بموجب الايصال رقم: 8411103574 ــ 70 22، على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من البئرين والـمسجلة على العدادين الـمشار اليهما في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 9127 تاريخ 10/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/294926/article/3/