جميع التشريعات

علم وخبر رقم 326 08/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الصالون الثقافي - القبيات» مركزها: القبيات - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
326
التاريخ
08/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2022, ص. 807-808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 326 تاريخ 08/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصالون الثقافي - القبيات» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 15511 تاريخ 10/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الصالون الثقافي - القبيات»

مركزها: القبيات - العقار رقم 5032 - شارع المونتي فردي - المشروع الأخضر - ملك محسن الياس سركيس - قضاء عكار.

غايتها: - اجتماعية، ثقافية، تثقيفية تربوية، بيئية، منتدى حواري منها:

ندوات، محاضرات، مؤتمرات، حلقات ثقافية، جلسات حوارية، معارض، سهرات ثقافية فنية وزجلية، رحلات بيئية ثقافية، عروضات سينمائية، دورات تدريبية،

اصدار مجلات ونشرات دورية، أنشطة أدبية شعرية فنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. انطوان سركيس ضاهر

جورج عبد الله ضاهر

شربل جرجس جرجس الخوري

كارلوس يوسف نفاع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان سركيس ضاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي