جميع التشريعات

علم وخبر رقم 350 13/04/2022

تعديل رقم 350 لبيان العلم والخبر رقم: 1331 تاريخ 31/7/2021 وتعديله برقم 914 تاريخ 27/7/2020 للجمعية المسماة: «قطاف الخيرات» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
350
التاريخ
13/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 20, 05/05/2022, ص. 811-812
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 350 تاريخ 13/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر برقم 1331 تاريخ 31/7/2012 وتعديله برقم 914 تاريخ 27/7/2020،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «قطاف الخيرات» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3864 تاريخ 8/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:

«قطاف الخيرات» الحائزة على بيان العلم والخبر برقم 1331 تاريخ 31/7/2012 وتعديله برقم 914 تاريخ 27/7/2020

وأصبح على النحو التالي:

بدلا من:

«قطاف الخيرات»

إسمها: «جمعية قطاف الخيرات» {Kitaf Al Khayrat Association}

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي