جميع التشريعات

علم وخبر رقم 417 05/05/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الـمساعدة الإنسانية الطبية الإغاثية» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
417
التاريخ
05/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2022, ص. 1027-1028
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 417 تاريخ 05/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة «جمعية الـمساعدة الإنسانية الطبية الإغاثية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14910 تاريخ 25/10/2021،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية الـمساعدة الإنسانية الطبية الإغاثية".

مركزها: برقايل ــ منطقة برقايل العقارية ــ العقار رقم 404 - ملك خالد أحمد شرف الدين ــ قضاء عكار.

غايتها:

1ــ تأمين الأدوية الـمزمنة لـمرضى الضغط والسكري.

2ــ التوعية حول مخاطر الأمراض الـمزمنة.

3ــ الـمساعدات الطبية من خلال تأمين الـمستلزمات الطبية والأدوية.

4ــ الـمعاينات الـمجانية.

5ــ تنظيم دورات وحلقات توعية تتعلق بالصحة العامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرزاق احمد شنبور

مصطفى محمد محمود عوض

خالد احمد شرف الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد احمد شرف الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين ن تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي