النص الكامل

مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 نافذ

المادة 10

المادة 10

يبت الوزير في الاقتراحات التي تصدر عن اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم، ويعطى التلميذ الذي يتقرر اعفاؤه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية افادة بالاستناد الى قرار الإعفاء. يوقعها الـمدير العام للتربية، وتجيز لهذا التلـميذ متابعة دراسته الثانوية أو الـمهنية أو الفنية اللاحقة لـمرحلة التعليم الاساسي، ويبقى خاضعا لـموجب اجراء الامتحانات الرسمية في نهاية هذه الدراسة الثانوية أو الـمهنية أو الفنية. وفي حال عدم إعفائه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية يجب التأكد من إجراء هذه الامتحانات وفق التدابير والإجراءات الخاصة الـمقترحة من اللجنة والتي تصدر بقرار من الـمدير العام للتربية، وعلى الـمدارس التقيد بذلك تحت إشراف الوحدات الإدارية الـمعنية في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 10 من مرسوم رقم 9138 تاريخ 13/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/297061/article/10/