المادة 10
يبت الوزير في الاقتراحات التي تصدر عن اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم، ويعطى التلميذ الذي يتقرر اعفاؤه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية افادة بالاستناد الى قرار الإعفاء. يوقعها الـمدير العام للتربية، وتجيز لهذا التلـميذ متابعة دراسته الثانوية أو الـمهنية أو الفنية اللاحقة لـمرحلة التعليم الاساسي، ويبقى خاضعا لـموجب اجراء الامتحانات الرسمية في نهاية هذه الدراسة الثانوية أو الـمهنية أو الفنية. وفي حال عدم إعفائه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية يجب التأكد من إجراء هذه الامتحانات وفق التدابير والإجراءات الخاصة الـمقترحة من اللجنة والتي تصدر بقرار من الـمدير العام للتربية، وعلى الـمدارس التقيد بذلك تحت إشراف الوحدات الإدارية الـمعنية في وزارة التربية والتعليم العالي.