النص الكامل

مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل الفقرة «ج» للـمادة 21 من الـمرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 بإضافة ما يلي الى خاتمتها:

"تدفع من الاعتماد الـملحوظ من أجل قيام وزارة التربية والتعليم العالي باجراء الامتحانات الرسمية، النفقات التي تترتب بمناسبة هذه الامتحانات جراء تكليف الـمدير العام للتربية ــ رئيس اللجان الفاحصة، لـموظفين أو لـمتعاقدين أو لأجراء أو لأي من العاملين بأي صفة كانت لدى هذه الوزارة في مختلف وحداتها الادارية بأعمال يستدعيها القيام باجراء الامتحانات الـمذكورة، كمثل تنفيذ الاعمال اللوجستية والتقنية وأعمال الـمكننة وطباعة ونقل أسئلة ومسابقات الامتحانات الرسمية ... وذلك أيا كان مصدر تمويل رواتب هؤلاء الأشخاص أو بدلات أتعابهم أو أجورهم أو مخصصاتهم.»

المادة 3 من مرسوم رقم 9189 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/297097/article/3/