جميع التشريعات

علم وخبر رقم 386 28/04/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مجموعة حل النزاعات» مركزها: الربوة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
386
التاريخ
28/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 883-884
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 386 تاريخ 28/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجموعة حل النزاعات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7703 تاريخ 28/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مجموعة حل النزاعات»

مركزها: الربوة - شارع بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك - ملك بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك - قضاء المتن.

غايتها:

1 - العمل على تلافي حصول أي نزاع.

2 - محاولة حل أي نزاع ينشأ بالحوار والتواصل وتبيان الحقائق والحقوق بما يؤمن العدالة والإنصاف بين المتنازعين، أو بالحد الأدنى بما يؤمن التراضي فيما بينهم.

3 - معالجة آثار وتداعيات أي نزاع وفقا لطبيعته وما قد يترتب عليه من نتائج.

4 - الالتزام في المساعي الواردة أعلاه بضمان الحقوق المشروعة للأفراد والشعوب، والتأكيد على حق الدفاع عن النفس بالوسائل المشروعة فيما لو تعرضت هذه الحقوق لأي إعتداء.

5 - إنتاج وترويج مواد إعلامية بقضايا حل النزاع والسلم الاجتماعي، والقيام بأنشطة إعلامية ضمن السياق ذاته.

6 - إقامة الملتقيات والمنتديات والورش التدريبية والمؤتمرات التي تسهم في نشر المهارات والخبرات المختلفة في مجال حل النزعات.

7 - العمل بين الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا لسد الفجوات الإجتماعية، والقيام بالمساعدات الإنمائية، والاستجابة لاحتياجات الإغاثة والتنمية الأكثر إلحاحا، للمساهمة في بناء بيئة اجتماعية سليمة وبعيدة عن النزاعات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منصور غناطيوس عبد الله

قاسم محمد قصير

د. توفيق فايز سليم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور توفيق فايز سليم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي