جميع التشريعات

قرار رقم 370 28/04/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها

النوع
قرار
الرقم
370
التاريخ
28/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/05/2022, ص. 887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 370 تاريخ 28/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

وحيث إنه صادف أيام عطل رسمية خلال الفترة الممدة لتقديم التصاريح،

ومن أجل اتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 20/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

28 نيسان 2022 وزير المالية يوسف الخليل