المادة 4
أ ــ يُعطى «الـمتعاقدون والاجراء في مصلحة استثمار مرفأ صيدا» زيادة غلاء معيشة تُضاف الى أساس التعوض أو الاجر الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتُحتسب وفق الآلية الآتية:
1 ــ تـنزل من «التعويض أو الاجر الشهري» قيمة الزيادة التي أضيفت سندا لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2 ــ تُضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
ــ 100% على الشطر الأول حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ــ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز الـمليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
ــ لا شيء على الشطر الذي يتجاوز الـمليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 ــ يُحتسب الفرق بين الـمبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس «التعويض أو الأجر الشهري» الـذي كان يتقاضاه الـمستفيد بتاريخ 31/1/2012 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تُضاف الى أساس «التعويض أو الاجر الشهري» الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.
ب ــ لا يجوز أن يتدنى أساس التعويض الشهري للـمتعاقدين بنتيجة زيادته على النحو الـمبين أعلاه عن راتب الدرجة الـموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة الـمماثلة أو الـمشابهة لـمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الـملحقة بهذا الـمرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذه، مع الأخذ بالإعتبار الزيادات التي حصلت سابقا.