النص الكامل

مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 نافذ

المادة 14

المادة 14

1 ــ يعطى العامل في الـمصلحة )ذكر أو أنـثى) الذي يتقاضى راتبا أو تعويضا أو أجرا، تعويضا عائليا عن أفراد عائلته الـمبينين فيما يلي:

أ ــ الزوج أو الزوجة، أو الزوجة الـمهجورة أو الـمطلقة الـمحكوم لها بنفقة، على أن لا يعطى التعويض في اي حال الا عن زوجة واحدة.

ب ــ الأولاد الذكور الذين لـم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم.

ج ــ الأولاد الذكور الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وذلك في الحالتين التاليتين:

ــ إذا كان الولد مصابا بعلة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته، على أن يثبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية الرسمية الـمختصة.

ــ إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى إكماله الخامسة والعشرين من عمره.

د ــ البنات العازبات وكذلك الأرامل والـمطلقات غير الـمحكوم لهن بنفقة.

هـ ــ الأولاد بالتبني بصورة قانونية، والأولاد غير الشرعيين الذين تـثبت بنوتهم بالإعتراف الرضائي أو القضائي.

و ــ يعطى التعويض العائلي للوالد العامل حصرا عن الأولاد القاطنين مع زوجته الـمهجورة أو مطلقته إذا كان يدفع لها نفقة عنهم.

لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة.

ز ــ في حال كان أحد الزوجان يعمل في الـمصلحة والآخر يعمل خارج الـمصلحة يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للزوج العامل في الـمصلحة شرط عدم إستفادة الزوج الآخر من هذا التعويض عن اي جهة كانت.

في حال كان الزوجان يعملان في الـمصلحة، يعطى التعويض العائلي عن أفراد عائلتهما للعامل الأعلى رتبة بينهما، باستـثـناء الحالة الـمنصوص عليها في البند /و/ من هذه الـمادة.

2 ــ يُحدد بدل التعويض العائلي الشهري للعامل في الـمصلحة )ذكر أو أنـثى) وفقا للأسس الـمطبقة على موظفي الدولة في هذا الشأن.

3 ــ يتقاضى العاملون في الـمصلحة التعويض العائلي من صندوق الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي أما الفرق بين التعويض العائلي الـمستحق لهم بحكم هذا الـمرسوم والتعويض الذي تقاضوه من صندوق الضمان فيؤدى من موازنة الـمصلحة.

4 ــ تبقى شروط الاستحقاق والإستفادة من التعويض العائلي خاضعة لأحكام قانون الضمان الإجتماعي في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 14 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/297119/article/14/