النص الكامل

مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 نافذ

المادة 20

المادة 20

يجاز بقرار يصدر عن مجلس الإدارة تصحيح الأخطاء الـمادية الواردة في الجداول الـمحلقة بهذا الـمرسوم، على أن يصدق القرار من سلطة الوصاية وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 20 من مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/297119/article/20/