المادة 8
العمل الإضافي:
ــ يُعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.
ــ يتحمل الرؤساء الـمباشرون والتسلسليون والتفتيش الـمركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على وحدات مصلحة استثمار مرفأ صور كافة والعاملين فيها تسهيل عمل الـمفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.