المادة 2
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022 ملغى ملغى
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 9502 تاريخ 28/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/298131/article/2/