جميع التشريعات

مرسوم رقم 9516 01/07/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
9516
التاريخ
01/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 29, 07/07/2022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9516 تاريخ 01/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية ,

بناء على الدستور ,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 8060 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد جان بسام فاخوري رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد جان بسام فاخوري الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1329 تاريخ 25/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2599 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية ــ قضاء مرجعيون ــ محافظة النبطية، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم