المادة 3
لا يجـوز للجهة الـمستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 9478 تاريخ 24/06/2022 نافذ
لا يجـوز للجهة الـمستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 9478 تاريخ 24/06/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/300154/article/3/