إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من بعض الجهات لصـالـح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وتـقــدر قـيــمـتـهـا الإجـمـالـيـة بـحـوالــي /200.779.000/ ل.ل. فقط مايتا مليونا وسبعماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل