المادة 12
على مدير الـمدرسة الرسمية والخاصة التي يتسجل فيها التلـميذ أن يتحقق من أن هذا الأخير يرتاد الـمدرسة بصورة منتظمة ولا يتغيب عنها بدون عذر مشروع.
في حال تغيّب التلـميذ لأكثر من ثلاثة أيام متتالية، يتعين على مدير الـمدرسة إجراء إتصال بالأهل للوقوف على أسباب الغياب، على أن يعد لائحة بأسماء التلامذة القاصرين الذين يتغيبون بشكل متكرر أو غير مشروع لإتخاذ الإجراءات الـملائمة لـمعالجة أوضاعهم، وفي حال قيام مؤشرات على ترك التلـميذ للـمدرسة، على مديرها إشعار اللجنة الإجتماعية الـمنصوص عليها في الـمادة (11) من هذا الـمرسوم، بكامل الـمعلومات الـمتوفرة لديه مع عنوان سكن وليّ أمر التلـميذ وظروفه.