المادة 5
لولي الأمر أن يختار الـمدرسة لتسجيل القاصر الذي هو بعهدته من بين الـمدارس الرسمية أو الخاصة أو دور الرعاية، أو الـمؤسسات
ومراكز الخدمات الـمتخصصة بالتربية والتعليم أو التأهيل الـمهني الـمتخصص، الحائزة على الترخيص القانوني اللازم، والتي تستجيب لتطلعاته التربوية.
لا يشكل تمييزا، بالـمعنى الـمقصود في الـمادة (2) من هذا الـمرسوم، وضع الـمؤسسات التعليمية حدودا لأعداد الـمقبولين فيها استنادا الى قدراتها الإستيعابية.
أما في حال رأى مدير الـمدرسة أن خصائص محددة للتلـميذ تجعله غير قادر على الإستفادة الـمثلى من البرنامج التعليمي الذي تقدمه الـمدرسة، فيتعين عليه إحالة ملفه إلى مصلحة التعليم الخاص أو مديرية التعليم الإبتدائي في الوزارة كل في ما خصه لإتخاذ التدابير اللازمة لتقرير كيفية تأمين تعليمه.
لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقا كافيا لإستبعاد التلـميذ عن الـمدرسة، ولا الحاجة الى تكييف الإجراءات بما يلائمه، على أن تؤخذ في الإعتبار جميع الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 60 من القانون رقم 220/2000، قبل البت في إعادة النظر بكيفية تعليم الولد ذوي الاحتياجات الاضافية.
إن الأب هو وليّ الأمر والـمسؤول قانونا، وعند عدم وجوده أو فقدانه الأهلية: الأم، ثم الوصي والقيّم، ويعتبر بحكم وليّ الأمر مديرو أو مسيرو كل مؤسسة تتولى حضانة الأطفال الأيتام أو الـمهملين، ورعايتهم باستمرار.