النص الكامل

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 نافذ

المادة 8

المادة 8

يبت الوزير في الاقتراحات التي تصدر عن اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم، ويعطى الطالب الذي يتقرر اعفاؤه من الامتحانات الرسمية او الـمدرسية افادة بالاستناد الى قرار الاعفاء، يوقعها الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني.

وفي حال عدم إعفائه من الامتحانات الرسمية أو الـمدرسية يجب التأكد من إجراء هذه الامتحانات وفق التدابير والإجراءات الخاصة الـمقترحة من اللجنة والتي تصدر بقرار من الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني، بناء على اقتراح رئيس مصلحة الـمراقبة والامتحانات، وعلى الـمدارس التقيد بذلك تحت اشراف الوحدات الإدارية الـمعنية في وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني.

المادة 8 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302217/article/8/