المادة 1
يمدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار رقم 28/2021، تاريخ 11 شباط 2021، الـمتعلق باعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، على ان يشمل الاعفاء الرسوم الجمركية بما فيه الحد الادنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.