المادة 8
تقوم وحدات التحصيل الـمختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من الـمكلف استـناداً الى برامج التحصيل الـممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الـممكننة بيانات شهرية بالغرامات الـمخفضة وتودعها دائرة التحصيل في الـمصلحة الـمالية الإقليمية في الـمحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب الـمبالغ الـمحصلة عملاً بأحكام الـمواد 2 و5 و7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في الـمحافظات ودائرة ضريبة الأملاك الـمبنية في بيروت بالتـنسيق مع الـمركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية الـمعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية الـمطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول.