النص الكامل

قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022 نافذ

المادة 5

المادة 5

يلغى نص «الـمادة الثامنة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:

«يتوجب على شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»:

1 ــ طلب فتح حساب لدى مصرف لبنان بالعملة اللبنانية.

2 ــ تجميد مبلغ بالعملة اللبنانية لتأمين تسوية العمليات الـمرسلة من قبلها الى مصرف لبنان لتنفيذها في حسابات «الـمشتركين» الـمفتوحة لدى مصرف لبنان يُخصص لضمان تغطية الرصيد الـمدين الناتج عن التسوية الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه في حال تعذر تسديده من قبل «الـمشتركين».

يقوم مصرف لبنان بتحديد حجم الـمبلغ الواجب تجميده من قبل كل شركة من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان أو «الـمؤسسة الـمنتدبة»، على ان تقوم في نهاية كل يوم عمل، بإعادة تكوين هذا الـمبلغ عند تدنيه عن الحدّ الـمحدد من قبل مصرف لبنان.

3- تسديد الكلفة التشغيلية والنفقات التي يتكبدها مصرف لبنان لقاء إتمام عمليات التسوية الـمحددة في الـمادة الأولى أعلاه وفقا للاصول التي يحددها هذا الاخير على اساس عدد رسائل الـمدفوعات الالكترونية التي يستقبلها.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302247/article/5/