المادة 7
يلغى نص «الـمادة الحادية عشرة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب من «الـمشتركين»:
ــ تـزويد عملائهم من أصحاب البطاقات، الكترونيا، بكشف شهري بكل العمليات الـمجراة على حسابات بطاقاتهم، الا في حال طلب العميل تزويده بنسخة ورقية عن هذا الكشف.
ــ عدم تحميل العملاء رسوم أو عمولات تخرج عن العادات الـمألوفة الـمتعارف عليها لقاء إتمام عمليات الدفع بواسطة البطاقات الـمصدرة محليا باي عملة كانت ولقاء عمليات التسوية الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه.»