المادة 1
يلغى نص الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 12837 تاريخ 26/6/2018 ويستبدل بالنص التالي:
«على شركة الوساطة الـمالية أن تحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال اجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»