جميع التشريعات

قرار رقم 392 19/05/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
19/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1099
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 19/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

19 أيار 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل