المادة 1
يلغى نص الـمقطع الثاني من الـمادة 2 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»