النص الكامل

قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 نافذ

المادة 3

المادة 3

يلغى نص الـمادة 6 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«على الـمصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين بمن فيهم أصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 على اساس الاهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، وما إذا كان هنالك أية متغيرات على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة الـمعلومات الـمصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الإقتصادي.

لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الـموجبات.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302262/article/3/