النص الكامل

قرار وسيط رقم 13462 تاريخ 19/07/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 12 مكرر من القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016، ويستبدل بالنص التالي:

« خامسا: على كونتوارات التسليف أن تحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)، سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقرّ العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـمالي وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13462 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302272/article/1/