جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13465 27/07/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 والنظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 الـمتعلق بتصفية العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها

النوع
قرار وسيط
الرقم
13465
التاريخ
27/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1665-1666
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13465 تاريخ 27/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادتين 154 و174 منه،

وبناء على نظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف وتعديلاته الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999،

وبناء على القرار الاساسي رقـم 7740 تــاريـــخ 21/12/2000 وتعديلاته الـمتعلق بتصفية العقارات والـمساهمات وحصص الشراكة الـمتملكة استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى آخر نظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999 النص التالي:

ثالثا: احكام مختلفة:

الـمادة السابعة عشرة: بغية بيع العقارات أو الـمسـاهـمـات أو حصص الشراكة الـمتملكة عملا بأحكام الـمادة 153 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة (Fresh Dollar) أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع.

المادة 2

يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 الـمقطع التالي نصه:

"بغية بيع العقارات أو الـمساهمات أو حصص الشراكة الـمتملكة مؤقتا عملا بأحكام الـمادة 154 من قانون النقد والتسليف، يقتضي ان يتم ذلك بالدولار الاميركي من الاموال الجديدة ((Fresh Dollar أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن بشكل يومي لليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي لعمليات التداول الـمنفذة على الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة {Sayrafa} من اليوم السابق لتاريخ البيع".

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه