النص الكامل

قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الثانية عشرة مكرر2» التالي نصها:

"الـمادة الثانية عشرة مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف

من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:

ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13466 تاريخ 27/07/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/302284/article/1/